121
تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل، في الحالات المنصــوص عليها في الفقـرات (1/2/3/11) من المادة (113) من هذا القانون، لنقل أمتعته وأثاث منزله.
التشريعات السورية
121
تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل، في الحالات المنصــوص عليها في الفقـرات (1/2/3/11) من المادة (113) من هذا القانون، لنقل أمتعته وأثاث منزله.