12
أ– يستثنى من أحكام المواد ( 8 – 11 ) السابقة: 1- خريجو، الكليات، والمعاهد، والمدارس، والمراكز، ودور المعلمين والمعلمات، الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم. 2- الموفدون، للدراسة على نفقة الدولة، أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية. ب– يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة ( أ ) السابقة، في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها، توفر الشهادات التي يحملونها.

