التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

106

أ - يتقاضى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن. ب – تخضع اللجان الأخرى التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلهاـ بشأن التعويضات الممنوحــة لرؤسائها وأعضائهاـ، إلى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والأنظمة. على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي منهـــم لقاء حضور هذه اللجــان ـ مهمــا تعــددت ـ ( 5% ) من الحد الأقصى لأجر فئة العامل. ج – يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة، لرؤساء وأعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة ( ب) السابقة، أن يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع إليها صاحب العلاقة.