1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها: الجهة العامة: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشــركات والمنشآت العامة، أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية، أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى . الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون العامل: كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة. الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون، وطبقاً للجداول الملحقة به. التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل، أو مشقته ومخاطره، أو مكانه وزمانه، أو لقاء تكوينه المهني. ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف.

