التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
43
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

5

لا تسري على العقارات التي تملكها الدولة المشمولة بهذا القانون أحكام قانون الإيجار النافذ .