5
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/5/1446 هجري الموافق لـ 26/11/2024 ميلادي.
التشريعات السورية
5
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/5/1446 هجري الموافق لـ 26/11/2024 ميلادي.