التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

18

إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها.