3
يعدل نص الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي: 1/ يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الايرادات العامة فى وزارة المالية وخبير يسميه المخالف. 2/ يكون للجنة مقرر يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يشترك بالتصويت. 3/ يتم تحديد أجور اللجنة المذكورة بقرار يصدر عن وزير المالية.

