التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
13
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

2

يقصد (بالأبطال الرياضيين) المشمولين بحكم المادة الأولى، الرياضيون الذين حصلوا على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية أو المركز الأول في الدورات أو البطولات القارية أو الإقليمية أو العربية شريطة أن يشترك في هذه الدورات أو البطولات نصف الدول المعنية على الأقل وكذلك أعضاء المنتخب الوطني الذي يفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى في الدورات الأولمبية أو البطولات العالمية أو المركز الأول في الدورات أو البطولات القارية أو الإقليمية أو العربية وفق الشروط المشار إليها في هذه المادة . أعضاء المنتخب الرياضي الوطني الذين حصلوا في البطولات الجماعية أو الفردية على المركز الثاني أو الثالث في الدورات أو البطولات القارية أو الإقليمية أو العربية وضمن الشروط الواردة في المادة المذكورة