5
يمكن للمساهمين غير السوريين في هذه المؤسسات أن يسددوا قيمة حصصهم برأس المال بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد.
التشريعات السورية
5
يمكن للمساهمين غير السوريين في هذه المؤسسات أن يسددوا قيمة حصصهم برأس المال بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد.