التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

يمكن للمساهمين غير السوريين في هذه المؤسسات أن يسددوا قيمة حصصهم برأس المال بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد.