4
يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة في هذا المجال أو أي منها بزيادة رأسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال.
التشريعات السورية
4
يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة في هذا المجال أو أي منها بزيادة رأسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال.