1
أ)يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان وتسمى هذه المؤسسات فيما بعد (المؤسسات). ب) يمكن أن تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات أو هيئات سورية أو عربية أو أجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط, كما يشترط في الجهة الخارجية طالبة الترخيص أن تحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على العمل في سورية. ج) يجوز لهذه المؤسسات بعد التأسيس إدخال شركاء آخرين معها في توسيع نطاق عملها ويشترط الحصول على إذن مسبق من مجلس الوزراء لمشاركة جهات خارجية وذلك بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف. د) يجوز للمصارف العامة المساهمة في إحداث مثل هذه المؤسسات وذلك بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتوصية مجلس النقد والتسليف تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال.

