التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
46
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي : تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم بها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين . ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقا للجدول المشار إليه في المادة 61 من هذا القانون .