التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
28
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

57

مكرر ‌أ. مع مراعاة الحد الأقصى للإحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة يكون الحد الأقصى لسن الاشتراك بجميع الصناديق التأمينية بإتمام الخامسة والستين من العمر. ‌ب. استثناء من حكم المادة 57 من القانون يحق للمؤمن عليهم عند نفاذ هذا القانون الاشتراك لدى المؤسسة حتى سن الخامسة والستين وتجمع خدمات المؤمن عليه بحيث تكون خدمات متصلة اذا كانت تؤهله لاستحقاق المعاش. ‌ج. يحق للمؤمن عليه أو المؤمن عليها المنتهية خدماتهم لإتمامهم سن الستين ولم تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد اقصى وقدره 24 اشتراكا شهريا شريطة عدم استفادتهم من معاش من أي جهة تأمينية أخرى وتحسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطا لمدة سنتين بفائدة مقدارها 9% سنويا ويجوز بقرار من وزير العمل زيادة مقدار هذه الفائدة.