123
مكرر ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص خاصة أو عامة ولا سيما: أ. المرسوم التشريعي رقم 210 لعام 1963. ب. المادة 64 مكرر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاشات والمشتركين في هذا التأمين استنادا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته. ج. المواد 58 مكرر، 61 مكرر، 69، 92، 111 مكرر، 117، 122 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.

