81
على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه. ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

