8
يعدل نص المادة/ 56/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة/ 56/ تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من: 1. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي: أ- / 14/ بالمائة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته. ب- 10/ بالمائة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/ 120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات. 2. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمّن عليه وفق مايلي: أ- 7/ بالمائة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته. ب- 10 بالمائة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات. 3. أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 4. مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدي إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة / 73/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام/ 1959/ وتعديلاته. 5. 5/ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها. 6. 6/ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون. 7. 7/ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً

