التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

64

يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس /40/ بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلّت عن ذلك ويضاف إلى المعاش /2/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهرا فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش / 80/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.