5
تضاف إلى نص المادة /48/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته الفقرة التالية: وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية.
التشريعات السورية
5
تضاف إلى نص المادة /48/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته الفقرة التالية: وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية.