التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

5

تضاف إلى نص المادة /48/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته الفقرة التالية: وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية.