التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

20

تضاف مادة برقم /89/ مكرر التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته ، المادة/89/ مكرر /أ/ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 146/ تاريخ /28/2/ 1952/ وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية. ب- يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام /1952/ وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور ج/ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة /ب/ السابقة فيما بينهن بالتساوي.