19
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة /86/ من القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث تصبح: وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
التشريعات السورية
19
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة /86/ من القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث تصبح: وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.