التشريعات السورية

القانون 46 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
46
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 46 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/1400 هـ الموافق لـ 29/6/1980 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي : تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم بها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين . ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقا للجدول المشار إليه في المادة 61 من هذا القانون .

2 · المادة 2

#

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 20/8/1400 هـ و 3/7/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.