التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

4

يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.