التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

15

أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. ب- يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة "ب" من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها: 40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها: 4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم. 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم. 2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم. 1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان. 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين. ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة "ب" من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.