التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

57

تعين الهيئة العامة للشركة العضو، مفتشي حسابات الشركة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة، على أن يراعى في ذلك: أ- أن يكون الاقتراح لمكاتب التفتيش بناء على توصية لجنة التدقيق، وذلك حصراً من اللائحة المعتمدة من قبل الهيئة. ب- يعين مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة ولا يتم تعيين ذات المكتب لأكثر من أربع سنوات مالية متتالية، ولا يجوز إعادة التعيين بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين. ج- لا يحق لمفتش الحسابات الذي تعينه الهيئة العامة لمراجعة حسابات الشركة القيام بأعمال إضافية لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتي قد تؤثر على حياده أو استقلاليته. د- يجب على مفتشي الحسابات، كجزء من إجراءات المراجعة، أن يبلغوا المساهمين بأية أمور ذات أهمية مثل: · مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة. · تقديم تقرير يفيد مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس الإدارة. · مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية بكافة أنواعها ومدى ملاءمتها لوضع الشركة ومدى الالتزام بتطبيقها. ه - إبلاغ مجلس إدارة الشركة عن المخالفات المكتشفة، وفي حال كون المخالفة جسيمة يتعين تزويد الهيئة العامة بنسخة من التقرير المعد لذلك.