التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

54

مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات، تخضع لأحكام هذا الفصل جميع الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية وشركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها، الأعضاء في السوق.