التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

52

يتعين على صناديق الاستثمار الإفصاح عن البيانات والمعلومات والتقارير المالية أسوة بالشركات المصدرة للأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة.