التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

46

يتعين على الصندوق إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسؤولين عن إدارة أعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطارعلى النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية. ويجوز لمجلس مفوضي الهيئة أن يصدر قراراً مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم، إذا رأى في ذلك ما يحافظ على أموال المستثمرين بالصندوق.