التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

21

تكون العضوية في المركز إلزامية للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية المدرجة أسهمها في السوق ولشركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء في السوق، بالإضافة إلى أية جهات أخرى يعتمدها مجلس المفوضين.