13
تتكون موارد السوق مما يلي: 1) بدلات انتساب واشتراكات الأعضاء السنوية. 2) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء. 3) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 4) المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة توافق عليها الهيئة. 5) الغرامات المتحققة عن المخالفات المرتكبة لأنظمة السوق. 6) أي موارد أخرى تقررها الهيئة.

