1
تعدل الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 لتصبح على الشكل التالي: أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له.

