التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

9

أ. يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في جهة حكومية أو في أية مؤسسة عامة أو خاصة. كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوّضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة. ب. يخضع الموظفون في الهيئة لأحكام نظام موظفي الهيئة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين وبعد التنسيق مع وزارة المالية.".