التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

20

مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لأحكام هذا القانون.