التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارتها وأمر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك بما يلي: 1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. 2- التوقيع منفردا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والقوائم المالية وعلى الوثائق والمراسلات الخاصة بالهيئة وفقا لأنظمتها. 3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.