التشريعات السورية

9 · مادة (9)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

9

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.