7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من 20000 حتى 30000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من 20000 حتى 30000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا المرسوم التشريعي.