التشريعات السورية

6 · مادة (6)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.