9
تختص اللجنة التنفيذية في الجامعة بما يأتي: أ. دراسة الاقتراحات الواردة إليها من الكليات من أجل تحديد برنامجها السنوي المتعلق بالمعيدين. ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
9
تختص اللجنة التنفيذية في الجامعة بما يأتي: أ. دراسة الاقتراحات الواردة إليها من الكليات من أجل تحديد برنامجها السنوي المتعلق بالمعيدين. ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.