التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

72

يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعين لقانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وتطبق عليهم أحكام المواد (44/د _ 59 _ 60 _ 61 _ 69) من هذا المرسوم التشريعي.