72
يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعين لقانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وتطبق عليهم أحكام المواد (44/د _ 59 _ 60 _ 61 _ 69) من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
72
يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعين لقانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وتطبق عليهم أحكام المواد (44/د _ 59 _ 60 _ 61 _ 69) من هذا المرسوم التشريعي.