7
تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي: أ. دراسة الاقتراحات الواردة من الجهات العامة بشأن تحديد برنامجها السنوي للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعثات الدراسية لجميع الجهات العامة وفقا لما وضع لها في خطط التنمية ورفعه إلى اللجنة العليا. ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ثالثاً: اللجنة التنفيذية في الجامعة:

