التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

65

يطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما أنفق عليه أثناء مدة إيفاده، إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.