التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

55

للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة/أ/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويباشر عملا خارجا عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لأجر الإيفاد وذلك بعد إنذاره بالانقطاع عن العمل، ويطالب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.