التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

50

‌أ. يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن القيام بموجبات الإيفاد طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي. ‌ب. أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد لأسباب غير مبررة أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من أجلها فيسقط حقه في الإيفاد ويحرم من الترشيح لأي بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات، كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه، ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة. ‌ج. في كل من الحالتين السابقتين إذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌د. إذا كان الترشيح على منحة تطبق على المرشح أحكام الالمادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.