37
أ. إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من أجلها يعين الموفد على اساسها، ويتوجب على الجهة التي أوفد لحسابها أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارة. وعلى الجهة المذكورة أن تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها أو لمراتبهم ودرجاتهم - حسب الحال - وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء لإيفادهم. ب. في حال عدم توافر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي أوفد لحسابها فيعين إضافة إلى ملاكها في الفئة أو المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها إلى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة، وتتحمل موازنة البعثات في الوزارة إجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي أوفد من أجلها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء إجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على ألا يزيد ذلك على ستة أشهر وبعدها تدفع أجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها. ج. إذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات لائحته التنفيذية.

