11
أ. على جميع الجهات العامة موافاة مديرية البعثات العلمية في الوزارة في كل عام وفي المواعيد التي تحددها الوزارة ببيانات تفصيلية تتضمن احتاجاتها من البعثات الدراسية واختصاصاتها ودرجة كل منها مع ذكر أسباب الحاجة إليها، على أن تراعي في ذلك خطة التنمية في الدولة. ب. تدرس اللجنة التنفيذية هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية حسب الإمكانات المالية في موازنة البعثات والمنح المتوافرة لديها وترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لإقرارها.

