التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
43
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من 1/9/2012 وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت ولا سيما المادة 18 من القانون رقم 8 لعام 2010.