4
تعدل المادة (4) من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتصبح على النحو الآتي: المادة -4- أ. لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً ممارسة أي مهنة حرة خارج الجامعة. ب. يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية من خلال مكاتب ممارسة المهنة في الجامعة وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. ج. يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

