1
تعدل المادة (1) من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتصبح على النحو الآتي: المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: - الوزارة: وزارة التعليم العالي. - الوزير: وزير التعليم العالي. - المجلس المختص: مجلس الجامعة بالنسبة إلى الجامعات ويصدر بتحديده بالنسبة إلى المعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. - الهيئة العلمية: الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص التابع للجامعة أو الوزارة أو ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. - الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين. - التفرغ: تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية. - تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً أو جزئياً مقابل تفرغه للأعمال العلمية. - تعويض التفرغ الإضافي، هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة. - الأعمال العلمية: هي الأعمال المحددة في المادة (2) من هذا القانون.

