التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من : 1. رأس مال المصرف . 2. الأموال الاحتياطية . 3. الودائع .