المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم 505 لعام 1975 المتضمن أصول منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الاملاك العامة البحرية
سوريا
الدولة
505
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 505 لعام 1975 المتضمن أصول منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الاملاك العامة البحرية
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
مادة 5ـ تحدد مدة الرخصة من قبل المديرية العامة للموانئ .